فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 1465

وبالسند قال:

251 - (حَدَّثَنَا) : ولأبوي ذر والوقت:: بالإفراد (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) : الجعفي المسندي نسبة إلى الجعفي الذي أسلم المغيرة جد البخاري على يده (قَالَ: حَدَّثَنِي) : بالإفراد ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: (عَبْدُ الصَّمَدِ) : ابن عبد الوارث التنوري.

(قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) : ابن الحجاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) : بالإفراد (أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ) : أي: ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ) : هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ابن أخت عائشة من الرضاع، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر فعائشة خالته من الرضاع

(يَقُولُ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ) : رضي الله عنها من الرضاعة كما صرح به مسلم، وهو عبد الله بن يزيد البصري كما عند مسلم في الجنائز في حديث غير هذا واختاره النووي وغيره. وقيل: هو كثير بن عبيد الكوفي رضيعها أيضًا كما في (( الأدب المفرد ) )للمؤلف و (( سنن أبي داود ) )، وليس هو عبد الرحمن بن أبي بكر ولا الطفيل بن عبد الله أخوها لأمها، نبه على ذلك صاحب (( الفتح ) ).

وقال: لا يصح واحد منهما لما روى مسلم من طريق معاذ والنسائي من طريق خالد بن الحارث وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن شعبة في الحديث أنه أخوها من الرضاعة

(عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا أَخُوهَا) : المذكور (عَنْ غُسل النَّبِيِّ) : ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: (صلى الله عليه وسلم) : والغَسل _ بفتح الغين _ كما في الفرع وفي بعض الأصول بضمها وهو القياس.

(فَدَعَتْ) : أي: عائشة (بِإِنَاءٍ نَحْوٍ) : بالجر والتنوين صفة لإناء وفي رواية كريمة:: بالنصب على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل أو بإضمار أعني (مِنْ صَاعٍ) : أي: قريب من صاع، كما سيأتي تفسيره بذلك

(فَاغْتَسَلَتْ، وَأَفَاضَتْ المَاءَ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ) : قال في (( الفتح ) ): قال القاضي عياض: ظاهره: أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم؛ لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم. وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه. قال: وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى.

وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل؛ لأنه أوقع في النفس، ولما كان السؤال محتملًا للكيفية والكمية بينت لهما ما يدل على الأمرين معًا أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء، وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لا نسلم أن السؤال عن الكمية أيضًا، ولئن سلم فلم تبين إلا الكيفية؛ لأنها طلبت إناءً مثل صاع، فيحتمل أن يكون ذلك الماء ملء الإناء أو أقل منه. انتهى.

وأقول: يمكن الجواب بأنه لو كان السؤال عن الكيفية فقط لما احتاجت إلى التعليم بالفعل، وكان يكفيها أن تقول: كان يفيض الماء على جميع جسده الشريف. وظاهر تحديد الإناء بأنه نحو الصاع يفيد القدر الذي كان يغتسل به صلى الله عليه وسلم، وإلا فكان يكفي أن يقال: (( فدعت بإناء ) )من غير تقدير بـ (( نحو من صاع ) )، فليتأمل

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) : أي: المصنف (قَالَ) : ولابن عساكر والأصيلي: (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) : بإسقاط: وزيادة واو وطريقه موصولة في (( مستخرج أبي عوانة وأبي نعيم ) )

(وَبَهْزٌ) : بإسكان الهاء وآخره زاي ابن أسد الإمام الحجة البصري المتوفى بمرو في بضع وتسعين ومائة وطريقه مروية عند الإسماعيلي

(وَالْجُدِّيُّ) : بضم الجيم وتشديد الدال المكسورة نسبة إلى جدة التي بساحل البحر من ناحية مكة. وهو عبد الملك بن إبراهيم. مات سنة خمس ومائتين وأصله من جدة لكن سكن البصرة وروى له أبو داود والبخاري مقرونًا بغيره الثلاثة رووه (عَنْ شُعْبَةَ) :

ج 1 ص 753

ابن الحجاج المذكور (قَدْرِ صَاعٍ) : بدل من قوله: نحو صاع فهو مجرور ويجوز فيه النصب على البدلية أيضًا على رواية كريمة السابقة.

وقال العيني: تقديره: فدعت بإناء قدر صاع ويجوز الوجهان المذكوران في: (( نحو من صاع ) )ها هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت