فهرس الكتاب
وبه قال:
310 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) مصغرًا (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي مصغرًا (عَنْ خَالِدٍ) الحذاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عباس (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتِ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ) أي: مستحاضة، كما في الحديث السابق.
(مِنْ أَزْوَاجِهِ) هذا التصريح يرد على ابن الجوزي اعتراضه على المصنف في قوله: بعض نسائه كما تقدم قريبًا (فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ) الأحمر الذي ليس بحيض لكونه ليس في أيامه.
(وَالصُّفْرَةَ) لكون دم الاستحاضة لا يلزم حالة واحدة، ويتلون من حمرة إلى صفرة (وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا) جملة حالية مقترنة بالواو، وصاحب الحال الضمير المستتر في (( ترى ) ) (وَهْيَ تُصَلِّي) جملة حالية أيضًا، وهي من الحال المترادفة ويبعد أن تكون من المتداخلة كما لا يخفى.
وفي الحديث جواز صلاتها مع الدم وجواز اعتكافها عند أمن التلويث للمسجد.