وبالسند قال:
388 - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ) بفتح النون وسكون الصاد المهملة نسبة لجده لشهرته به، وأبوه إبراهيم (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حماد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ مُسْلِمٍ) ابن صُبيح بضم الصاد المهملة المكنى بأبي الضحى أو هو مسلم الشهير بالبطين، وكل منهما يروي عن مسروق، والأعمش يروي عن كل منهما.
(عَنْ مَسْرُوقٍ) أي: ابن الأجدع (عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ) وللأصيلي: .
(صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى) أي: فيهما، وفي الحديث من الفوائد: جواز البول بمشهد الرجال، وإن كانت السنة الاستتار عنهم، وفيه الإعجاب ببقاء حكم من الأحكام، وهو يدل على عدم النسخ.
وقال ابن بطال: وهذا الباب كالذي قبله في أن الخف لو كان فيه قذر فحكمه حكم النعل، فيجري فيه الخلاف المتقدم، ورواته كلهم كوفيون، وفيه ثلاثة من التابعين أولهم الأعمش، وأخرجه المؤلف في الجهاد، واللباس، ومسلم في الطهارة، والنسائي فيها، وفي الزينة.