فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 1465

وبالسند قال:

404 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) : بن مسرهد (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) : بن سعيد القطان (عَنْ شُعْبَةَ) : بن الحجاج (عَنِ الْحَكَمِ) : بفتحتين، ابن عتيبة (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) : النخعي (عَنْ عَلْقَمَةَ) : بن قيس النخعي (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) : بن مسعود رضي الله عنه.

(قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ خَمْسًا) : أي: خمس ركعات ساهيًا وفيه تعيين الصلاة والتنصيص على الزيادة بخلاف ما مر في الباب قبله (فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ) : أي: بوحي من الله تعالى (قَالَ) : صلى الله عليه وسلم (وَمَا ذَاكَ) : أي: ما هذا السؤال أي: ما سببه (قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا) : قال ابن مسعود: (فَثَنَى) : صلى الله عليه وسلم (رِجْلَيْهِ) : بالتثنية، ولابن عساكر: بالإفراد (وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) : أي: للسهو لتكونا جابرتين لزيادة تلك الركعة التي وقعت سهوًا.

ووجه المطابقة للترجمة كما قال الكرماني: أنه صلى الله عليه وسلم زمن هذه المكالمة كان غير مستقبل للقبلة لما ثبت في الروايات أنه أقبل على الناس فقيل له ذلك، ولأن العادة أن الإمام لا يكلم القوم حتى يستقبلهم وكل ذلك كان وظنه أنه ليس في الصلاة فهو ساه مصل إلى غير القبلة في زمان التكلم وما أعاد الصلاة فثبت الجزء الأخير من الترجمة.

وفي الكرماني: قال ابن بطال: اختلفوا في من اجتهد في القبلة وأخطأ فقال أبو حنيفة: لا يعيد.

وقال مالك: يعيد استحبابًا.

وقال الشافعي: إن فرغ من الصلاة ثم بان له الخطأ استأنف وإن لم يبن له إلا باجتهاده فلا إعادة عليه والذي ذهب البخاري إليه أنه لا يعيد. انتهى ملخصًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت