وبالسند قال:
591 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) ابن مسرهد (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) القطان (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) بن عروة (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي) عروة بن الزبير قال: (قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها (يا ابْنَ أُخْتِي) للأصيلي، ولغيره: بحذف حرف النداء.
(مَا تَرَكَ النَّبِيُّ) وللأصيلي: (صلى الله عليه وسلم السَّجْدَتَيْنِ) أي: الركعتين مجاز مرسل من إطلاق الجزء على الكل (بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ) وأما ما أخرجه الترمذي بسند حسن عن ابن عباس أنه قال: (( إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر ثم لم يعد ) )، فالنفي فيه محمول على علم الراوي والمثبت مقدم على النافي.