وبالسند قال:
592 - (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقري (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد (قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) أبو إسحاق سليمان (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ) الأسود بن يزيد النخعي المخضرم (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها.
(قَالَتْ: رَكْعَتَانِ) أي: صلاتان لأنه فسرهما فيما يأتي بأربع ركعات (لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُهُمَا، سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً) سقط في رواية ابن عساكر: (رَكْعَتَانِ قَبْلَ) صلاة (صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ) صلاة (الْعَصْرِ) .
قال في (( الفتح ) ): لم نرد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصلوات مثلًا إلى آخر عمره، بل في حديث أم سلمة على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه.