فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 1465

وبالسند قال:

619 - (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دكين (قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية، ابن عبد الرحمن التميمي (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثير (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بفتحات، بن عبد الرحمن بن عوف (عَنْ عَائِشَةَ) _ رضي الله عنها _.

(كَانَ) وللأصيلي وأبي الوقت: ، ولابن عساكر: (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) سنة الصبح قبل أن تقام الصلاة (بَيْنَ النِّدَاءِ) أي: الأذان (وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ) أي: لأجل صلاة فرض (الصُّبْحِ) .

قال ابن الملقن: أردف حديث عائشة بحديث ابن عمر ليدل على أن هذا النداء كان بعد الفجر فمن أنكره لزمه أن يقول: أن صلاة الصبح لم يكن يؤذن لها بعد الفجر وهذا غير سائغ من القول انتهى.

أي: فدل استلزامًا على أن الأذان بعد الفجر فتحصل المطابقة.

وقال في (( فتح الباري ) ): والذي عندي أن المصنف جرى على عادته في الإيماء إلى بعض ما ورد من طرق الحديث الذي يستدل به وذلك ما أورده المصنف بعد بابين عن عائشة بلفظ: (( كان إذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر ) ).

وقال العيني: مطابقته للترجمة بطريق الإشارة؛ لأن صلاته لهاتين الركعتين بين الأذان والإقامة تدل على أنه صلاهما بعد طلوع الفجر وأن النداء أيضًا بعد طلوع الفجر انتهى.

وأقول: قوله تدل غير مسلم إذ وقوع الركعتين بعد الفجر لا يدل على وقوع الأذان بعده بإحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت