وبالسندقال:
761 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) البيكندي (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) وتقدم هذا السند آنفًا (قَالَ: قُلْتُ) وللكشميهني والأصيلي: (( قال: قلنا ) ) (لِخَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ) بتشديد التاء الفوقية (أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بهمزة الاستفهام الحقيقي (يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، قَالَ: نَعَمْ) رقم في اليونينية على: (( قال نعم ) )علامة السقوط من رواية ابن عساكر.
لكن قال ابن الملقن: قال أبو العالية: قراءة العصر على النصف من الظهر، وقال إبراهيم: تضاعف الظهر على العصر أربع مرات، وقال الحسن: القراءة فيهما سواء، وقال: القراءة في الظهر والصبح سواء. انتهى.
ج 2 ص 582
(قَالَ) أي: أبو معمر (قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أي: تعرفون (قِرَاءَتَهُ، قَالَ) أي: خباب (بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ [1] الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته، لكن لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلًا؛ لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منها، وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية؛ لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء، ولذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة: كان يسمعنا الآية أحيانًا قوي الاستدلال. انتهى.
وقال بعضهم: احتمال الذكر ممكن، لكن جزم الصحابي.
[1] في هامش المخطوط: (( هذا مكرر من هنا إلى قوله آخر السوادة لأنه أعرف ... له ) ).