فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 1465

وبالسند قال:

494 - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) : ولابن عساكر: (( إسحاق يعني ابن منصور ) )وبه جزم أبو نعيم وغيره (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ) : مصغر نمر (قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ) : بالتصغير ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

(عَنْ نَافِعٍ) : مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ بن الخطاب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ) : الفطر أو الأضحى (أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ) : أي: أمر خادمه بأخذها.

والمراد بها العنزة الآتية. وقيل: إنها غيرها وأنه تارة كان يركز الحربة وتارة العنزة وهذا هو الراجح لما يأتي قريبًا من إفراد كل منهما بباب.

(فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ) : جملة حالية من فاعل يصلي مقترنة بالواو والضمير.

وقال العيني: والناس بالرفع عطف على فاعل يصلي ووراءه منصوب على الظرفية.

وأقول: لا يخفى ما فيه من النظر لأنه لا يصلح أن يكون العامل فيه يصلي كما هو ظاهر، وليس في التركيب ما يصلح أن يكون عاملًا فيه غيره فيتعين على جعل الناس معطوفًا على الضمير في يصلي أن يكون وراءه حالًا من الناس فهو حينئذ ظرف مستقر فلعله أراد بكونه منصوبًا على الظرفية ذلك ولكن بعد هذا التكلف يلزم على جعل الناس معطوفًا على فاعل يصلي أن يكون الناس أيضًا يصلون إلى الحربة ولو صلى إلى الحربة للزم أن يتحلقوا حولها وذلك باطل. فتأمل.

(وَكَانَ) : عليه السلام (يَفْعَلُ ذَلِكَ) : أي: وضع الحربة مع الصلاة إليها (فِي السَّفَرِ) : لفقد الجدر فيه غالبًا فليس مختصًا بيوم العيد.

(فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ) : من مقول نافع فيمشي بها بين أيديهم في العيد ونحوه والمراد بذلك التبرك بالتأسي به وإن اختلفت المقاصد.

والحديث أخرجه مسلم وأبو داود في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت