فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1465

وبه قال:

577 - (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ) عبد الله الأصبحي ابن أخت مالك (عَنْ أَخِيهِ) عبد الحميد أبي بكر بن أبي أويس (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن بلال (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج المدني العابد.

(أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ) بسكون الهاء والعين بن مالك الأنصاري الساعدي الصحابي بن الصحابي (يَقُولُ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ يَكُونُ) بالمثناة التحتية وفي رواية: (( تكون ) )بالفوقية.

(سُرْعَةٌ بِي، أَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) قال الكرماني: (( سرعة ) )بالرفع اسم كان وهي إما تامة ولفظ: (( بي ) )متعلق ب: (( سرعة ) )أو ناقصة، و (( بي ) )خبره أو أن أدرك خبره والتقدير: لأن أدرك، أو بالنصب خبر كان والاسم ضمير يرجع إلى ما يدل عليه لفظ السرعة؛ أي: تكون السرعة سرعة واصلة بي لإدراك الصلاة، أو تكون حالتي أو صفتي ونحوه أو نصب على الاختصاص انتهى.

وفي (( المصابيح ) ): قال الزركشي: بنصب (( سرعة ) )خبر مقدم وبالرفع في لغة من جوز الإخبار في باب كان عن النكرة بالمعرفة قلت: لا يتعين تخريج الرفع على ذلك إذ يجوز كون (( تكون ) )تامة وأن أدرك على حذف لام التعليل؛ أي: لم يوجد سرعة بي لإدراك وهذا وجه لا غبار عليه ولا خلاف فيه فالتخريج عليه أولى انتهى.

واستدل المصنف بذلك على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر؛ لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب.

قال في (( الفتح ) ): والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءة الخمسين آية أو نحوها قدر ثلث خمس ساعة ولعلها

ج 2 ص 357

مقدار ما يتوضأ فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر وأنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في صلاة الصبح بغلس انتهى.

ومن لطائف إسناد هذا الحديث أن فيه رواية الأخ عن أخيه وأن رواته الخمسة كلهم مدنيون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت