فهرس الكتاب

الصفحة 11402 من 22028

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ )) .

قَالَ الشَّيْخُ:"وَالْقَضِيءُ طَوِيلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْعَيْنِ، وَلَا جَاحِظِهِمَا، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ".

[البخاري عن ابن عباس، مسلم، الترمذي عن أنس، والنسائي عن ابن عباس]

شيء آخر، المرأة التي يحق لها أن تشهد أربع شهادات بالله يجب أن تكون من النوع التي إذا قذفت بالزنى أقيم على قاذفها الحد، فكما تعلمون من الدرس الماضي من اتهم امرأة زانية بالزنا لا يقام عليه الحد، إذًا امرأة فاجرة تزني على قارعة الطريق تزني من دون تخف، تفصح عن زناها، تقول: كنت مع فلان وفلان، فهذه امرأة فاجرة، هذه امرأة لا يحد قاذفها.

تكلمنا في الدرس الماضي أنه لا يحد قاذف المرأة إلا إذا كانت المرأة بريئة من الزنى، محصنة، والإحصان كما قلنا هو الإسلام، والزواج، والعفة، وما شاكل ذلك، لذلك هذه الآيات آيات الملاعنة لا تجري إلا إذا كانت الزوجة من النوع التي إذا قذفت أقيم على قاذفها الحد، عندئذ لها أن تشهد أربع شهادات بالله، إنه لمن الكاذبين، كذلك الزوج لا يحق له أن يشهد أربع شهادات، على أنه من الصادقين إلا إذا كان من النوع الذي يحق له أن يشهد، وكما تكلمنا في دروس سابقة الشهادة على أنواع، هناك نوع يكتفى فيه بالشاهد، أن يكون مسلما، عدلا، وفي شهادات أخر يجب أن يكون الشاهد عدلا، وثقة، العدالة والضبط في رواية الأحاديث لابد أن يكون الشاهد مسلما، عدلا، ثقة، لكن في الإدلاء ببعض الوقائع أمام القاضي يكفي أن يكون الشاهد مسلما، والإسلام هو انصياع لأوامر الله سبحانه وتعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت