فهرس الكتاب

الصفحة 3016 من 22028

يعني لا أب له ولا ابن، هذا رأي الصديق، سيدنا عمر يرى أن من لم يكن له ابن فقط، على خلاف بين العلماء، على كلٍ الكلالة هو الذي يتوفى وليس له ولد. يقول الله عز وجل:

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ}

أساليب الإضرار أنْ يكتب الابن سندًا وهميًا على أبيه، بمبلغ ضخم، هذا السند دين، هذا السند الصوري الوهمي إضرار ببقية الورثة، هناك أساليب لا تعد ولا تحصى، حينما يضر الإنسان الورثة فله جهنم، والدليل حديث خطير جدًا، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(( إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) )

[أخرجه أبو داود والترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ]

فلذلك هناك أساليب لا تعد ولا تحصى في الإضرار بالورثة، عن طريق بيع وهمي، أو شراء وهمي، أو قرض وهمي، أو سندات وهمية، هذه كلها تضر بالورثة، فينبغي أن تكون دقيقًا في توزيع أموالك بين أولادك وأقربائك وفق هذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل، ولم يسمح لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتدخل في تحديدها.

الفرائض والحصص هي حدود الله:

ثم يقول الله عز وجل:

{فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت