فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 3148

( تناسل الكلاب ) قال: والكلب ينزو إذا تمَّت له ستَّةُ أشهر وربَّما كان ذلك منه وهو ابن ثمانية أشهر والكلبةُ الأنثى تحمِل واحدًا وستين يومًا أطولَ ما يكون ولا تضعُ قبل أن يتمّ لحملها ستُّون يومًا ولا يبقى الجرْو ولا يثربّى إذا قصَّر عن ذلك والأنثى تصلح أن يُنزَى عليها بعد سِتَّة أشهر .

ولد البكر من الحيوان والإنسان والكلبة والحِجْر والمرأةُ وغير ذلك يكون أوَّلُ نِتاجها أصغرَ جُثّة وكذلك البَيْضُ إذا كان بكرًا وكذلك ما يخرج منه من فرُّوج أو فرخ بقية القول في تناسل الكلاب وذُكور الكلاب تَهيج قبل الإناث في السّنّ والإناث تهيج قبلها في وقت حركتها وكلما تأخَّر وقت الحدث إلى تمام الشَّباب كان أقوى لولده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت