فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 3148

عند بني رِبْعِيّ: ويْحَكَ بأيِّ شيءٍ تستحلُّ أنْ تقذِفَ أُمَّه بالزِّنَا فقال: لو كانَ عليَّ في ذلك حَرَجٌ لما قذَفْتَها: فِلمَ تزوَّجتَ امرأةً ليس في قذْفِها حرج قال: إنِّي قد احتَلتُ حِيلةً حتَّى حلَّ لي من أجلها ما كان يحرم قلت: وما تلك الحيلة قال: أنا رجلٌ حديدٌ وهذا غلامٌ عارم وقد كنت طلَّقت أمَّه فكنتُ إذا افتريتُ عليها أثمت فقلت في نفسي إن أرَغتها وخدَعتُها حتَّى أنيكَها مَرَّةً واحدةً حلّ لي بعدَ ذلك افترائي عليها بل لا يكونُ قولي حينئذٍ فِرْية وعلِمتُ أنَّ زَنْيَةً واحدةً لا تَعدِل عشرة آلافِ فِرْية فأنا اليَوْمَ أصدُقُ ولستُ أكْذِب والصَّادِقُ مأجور إني واللّهِ ما أشكُّ أَنَّ اللّهَ إذا علم أنِّي لم أزْنِ بها تلك المرَّة إلاَّ مِن خوف الإثم إذا قذفتها أنَّهُ سيجعَلُ تلك الزَّنيةَ له طاعة فقلت: أنتَ الآن على يقين أنّ زناكَ طاعةٌ للّه تعالى قال: نعم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت