تعالى عنه إلى سعد يَنْهَى عن حذْف أذناب الخيل وأعرافها وعن خصائها ويأمره أن يُجْرِيَ من رأس المائتين وهو أربعة فراسخ .
وسُفيان الثَّوري عن عاصم بن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه تعالى عنه كان ينهى عن خِصَاء البهائم ويقول: هل الإنماء إلاّ في الذكور .
وشَريك بن عبد اللّه قال: أخبرني إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النَّخَعي أنّ عمرَ رضي اللّه تعالى عنه نَهَى عن خصاءِ الخيل .
وسفيان الثوري عن إبراهيم بن المهاجر قال: كتب عمرُ بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه لبعض )
عماله: لا تُجرِيَنَّ فرسًا إلاَّ من المائتين ولا تخْصِينَّ فرسًا .
وقال: وسمعتُ نافعًا يقول: كان عبد اللّه بن عمر يكرَه خِصاءَ الذكورِ من الإبل والبقر والغنم .
وعبيد اللّه بن عمر عن نافع: أنَّ ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما كان يكره الخصاء ويقول: لا تقطعوا ناميةَ خَلْقِ اللّهِ تعالى .
وعبد اللّه وأبو بكر ابنا نافع عن نافع قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن أن تُخصَى