فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 1667

وفي «نيل الأوطار» : هي إباحة منافع العين بغير عوض، وهي أيضا مشروعة إجماعا. «المغني لابن باطيش ص 378، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 158، والاختيار 2/ 311، وشرح حدود ابن عرفة ص 459، والثمر الداني ص 178، والنظم المستعذب 2/ 16، والتوقيف ص 496، وتحرير التنبيه 223، وفتح المعين ص 83، وفتح الوهاب 1/ 228، والروض المربع ص 310، والمطلع 271، 272، وغرر المقالة ص 227، ومعجم المغني 5/ 354 5/ 128، ونيل الأوطار 5/ 296» .

العاشر:

مأخوذ من «عشرت المال عشرا- من باب قتل» .

وعشورا: أخذت عشره، واسم الفاعل: عاشر وعشار.

وفي الاصطلاح: هو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه، عند اجتماع شرائط الوجوب.

«الاختيار 1/ 151، والموسوعة الفقهية 29/ 227» .

عاشوراء:

وهو العاشر من شهر المحرم، لما روى عن ابن عباس- رضى الله عنهما-: «أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء:

العاشر من المحرم» [الترمذي- صوم 49] ، وأن صومه مستحب أو مسنون.

فعن أبي قتادة- رضى الله عنه- أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: «يكفّر السّنة الماضية والباقية» [مسلم- صيام 197] .

وعاشوراء: اليوم العاشر من الأيام نظير هذه البنية: تاسوعاء في اليوم التاسع، ولا يقال فيما سوى ذلك من الأيام، ذكره الخليل.

وعاشوراء: فاعولاء، من العشر يريد: عشر المحرّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت