فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 1667

واصطلاحا:

عرفه الحنفية: بأنه ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة.

وعرفه المالكية: بأنه ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه.

وعرفه الشافعية: بأنه ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه.

وعرفه الحنابلة: بأنه ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة.

وزاد بعضهم: أو حاجة.

«النهاية 4/ 273، والمغني لابن باطيش 1/ 447، وحاشية ابن عابدين 4/ 534، والموافقات 2/ 10، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 327، وكشاف القناع 2/ 7» .

المانع:

لغة: الحائل، وقيل: الضنين الممسك، والجمع: منعة.

والمانع: ما يمنع من حصول الشيء، وهو خلاف المقتضى.

وشرعا:- قال ابن عرفة: المانع: ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته.

والمراد هنا: مانع لشهادة، فيمن توفرت فيه شروطها، ويصح حدّه للمانع من الحكم مطلقا.

-وفي «غاية الوصول» : (وصف وجودي) لا عدمي (ظاهر) لا خفي (منضبط) لا مضطرب (معرف نقيض الحكم) : أى حكم السبب (كالقتل في باب الإرث) .

-قال الشيخ زكريا الأنصاري: المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

-هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه. وذلك كقتل الوارث مورثه، فإنه يلزم من وجود القتل المنع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت