فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
واصطلاحا:
عرفه الحنفية: بأنه ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة.
وعرفه المالكية: بأنه ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه.
وعرفه الشافعية: بأنه ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه.
وعرفه الحنابلة: بأنه ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة.
وزاد بعضهم: أو حاجة.
«النهاية 4/ 273، والمغني لابن باطيش 1/ 447، وحاشية ابن عابدين 4/ 534، والموافقات 2/ 10، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 327، وكشاف القناع 2/ 7» .
لغة: الحائل، وقيل: الضنين الممسك، والجمع: منعة.
والمانع: ما يمنع من حصول الشيء، وهو خلاف المقتضى.
وشرعا:- قال ابن عرفة: المانع: ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته.
والمراد هنا: مانع لشهادة، فيمن توفرت فيه شروطها، ويصح حدّه للمانع من الحكم مطلقا.
-وفي «غاية الوصول» : (وصف وجودي) لا عدمي (ظاهر) لا خفي (منضبط) لا مضطرب (معرف نقيض الحكم) : أى حكم السبب (كالقتل في باب الإرث) .
-قال الشيخ زكريا الأنصاري: المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
-هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه. وذلك كقتل الوارث مورثه، فإنه يلزم من وجود القتل المنع