فهرس الكتاب

الصفحة 1610 من 1667

ونقل الخبر أو الكلام: بلّغه عن صاحبه.

ونقل الكتاب إلى لغة كذا: ترجمه إلى اللغة المذكورة.

وعرفا: قال ابن عرفة: «النقل عرفا: إخبار الشاهد عن سماعة شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض» .

«المعجم الوسيط (نقل) 2/ 986، وشرح حدود ابن عرفة ص 600» .

النقل الآحادي:

وهو أن يكون النقلة لم يبلغوا من الكثرة حدّا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب.

«الواضح في أصول الفقه ص 106» .

النقل المتواتر:

هو أن يكثر النقلة فيبلغوا حدّا زائدا على ما يمكن معه الكذب، كالذين أخبرونا عن وجود أمريكا والقطب الشمالي، في حين أننا لم نشاهدها، يقال: الخبر عنها متواتر، والحكم حينئذ القطع بالمخبر عنه، واليقين الذي لا يخالطه شك بأن الأمر هو كما أخبروا.

«الواضح في أصول الفقه ص 104» .

النقود:

ننقل ما ذكره أستاذنا المرحوم الشيخ أحمد الإسكندرى عضو مجمع اللغة العربية في الجزء الأول من مجلة مجمع اللغة العربية صفحة 131 قال:

-الدينار: يسمى به النقد الذهبي مضافا إلى دولته، فيقال: دينار مصرى، ودينار إنجليزى، ودينار فرنسى. إلخ، ويكون له نصف دينار وربع دينار، وليس للدينار وزن خاص.

-الدرهم: تسمى به قطعة الفضة ذات خمس القروش، والدّرهم لا حد لوزنه عند الأمم ولا في تاريخ الدول الإسلامية إذا استعمل في النقد وعلى ذلك فيقال «للشلن» : درهم إنجليزى، و «للفرنك» : درهم فرنسى، و «لليرة» الإيطالية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت