فهرس الكتاب

الصفحة 1400 من 1667

وَماا كاانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّاهِ وَلاا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوااجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. [سورة الأحزاب، الآية 53] .

«دستور العلماء 3/ 227، وميزان الأصول ص 353، وإحكام الفصول ص 48، وغاية الوصول ص 41، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 41، والتعريفات ص 182، والحدود الأنيقة ص 80، والموجز في أصول الفقه ص 129، والموسوعة الفقهية 29/ 155» .

المحكمة:

المكان المتعين لحكم القاضي، وقد تطلق على البيان الذي سبق لإظهار حقيقة أمر من أمرين أو الأمور، والظاهر أن المعنى (الأول) حقيقي، و (الثاني) مجازي.

«دستور العلماء 3/ 227» .

المحكوم عليه:

في اصطلاح الأصوليين: هو الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله، وهو المكلف.

«الموجز في أصول الفقه ص 31» .

المحكوم فيه: في اصطلاح الأصوليين: هو ما تعلق به خطاب الله عزّ وجلّ، وهو عبارة عن فعل المكلف، إن تعلق به الحكم التكليفي.

«الموجز في أصول الفقه ص 27» .

المحلب:

-بكسر الميم-: الإناء الذي يحلب فيه- وبفتحها-:

موضع الحلب، والأصح اشتراط اتحاد موضع الحلب لا الإناء، فينبغي أن يقرأ بالفتح ليوافق الأصح.

«تحرير التنبيه ص 123، والمطلع ص 127» .

المُحَلِّل:

هو الذي يتزوج بالمرأة ليحلّها للزوج الأول، بعد استنفاده العدد المحدد له في الطلاق وبانت منه البينونة الكبرى.

«المغني لابن باطيش ص 496» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت