فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1667

بيع الاستصناع:

في اللغة: طلب الصنعة.

واصطلاحا: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، كذا قال الكاسانى.

أو: طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع، كأن يقول شخص لآخر: اصنع لي بابا صفته كذا وكذا بأوصاف يحددها بكذا جنيها مثلا ويقبل الصانع ذلك، فهذا هو الاستصناع. «المصباح المنير (صنع) ، وبدائع الصنائع 5/ 2، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 52، 53، والموسوعة الفقهية 3/ 325، 326، ومجلة الأحكام العدلية مادة (124) 1/ 99» .

بيع الاستغلال:

في اللغة: طلب الغلّة إذ السين والتاء للطلب.

والغلة: كل ما يحصل من نحو ريع أرض أو كرائها أو من أجرة غلام.

وعرّفوا بيع الاستغلال بما مفاده: بيع الشيء (من المال) على أن يستأجره البائع.

«المصباح المنير (غلل) ص 451 (علمية) ، والكليات ص 663، ومعجم لغة الفقهاء ص 113، ومجلة الأحكام العدلية مادة (119) 1/ 98» .

البيع الباطل:

لغة: ما بطل من الشيء: فسد أو سقط حكمه، فهو: باطل.

والبيع الباطل عند الحنفية هو: ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، والبيع الفاسد والباطل كلاهما غير صحيح بخلاف العقد الموقوف فإنه صحيح متوقف على الإجازة.

والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد في الجملة وهو ما لم يترتب أثره عليه، فلم يثمر ولم تحصل به فائدته من حصول الملك.

«مجلة الأحكام العدلية مادة (110) 1/ 94» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت