فهرس الكتاب

الصفحة 1115 من 1667

معاطن، وقد ورد في الحديث: «لا تصلوا في أعطان الإبل» .

[ابن ماجه- طهارة 67] «الموسوعة الفقهية 22/ 88» .

العطية:

هي ما أعطاه الإنسان من ماله لغيره، سواء كان يريد بذلك وجه الله تعالى، أو يريد به التودد، أو غير ذلك، فهي أعم من كل من الزكاة والصدقة والهبة ونحو ذلك.

وفي الاصطلاح:

قال ابن عرفة: العطية: «تمليك متمول بغير عوض إنشاء» .

وفي «معجم المغني» : العطية: «تمليك في الحياة بغير عوض» .

وفي «الروض المربع» : العطية: (وهي التبرع) من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره.

«شرح حدود ابن عرفة ص 549، ومعجم المغني (4438) 6/ 273 5/ 379، والروض المربع ص 341، والموسوعة الفقهية 23/ 227» .

العظم:

معروف: قصب الحيوان الذي عليه اللحم، قال الله تعالى:.أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ. [سورة الأنعام، الآية 146] ، وقال الله تعالى:. وَانْظُرْ إِلَى الْعِظاامِ كَيْفَ نُنْشِزُهاا.

[سورة البقرة، الآية 259] ، وقال الله تعالى:. إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي. [سورة مريم، الآية 4] : كناية عن الضّعف والهرم، والجمع: أعظم وعظام، وعظامة بالهاء لتأنيث الجمع.

«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 26، والموسوعة الفقهية 30/ 159» .

العفاص:

-وزان كتاب- في اللغة.

قال أبو عبيد: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد أو من خرقة أو غير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت