فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 1667

-حد السجود: مسّ الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلى كالسرير بالجبهة، والأنف.

-حد الاستخلاف: تقديم إمام بدل آخر لإتمام صلاة.

-حد الطّهوريّة: الطهورية توجب له كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهرا.

-حد العلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، لا من الواقع ولا عند الذاكر، ولا بالتشكيك. ويكون حد الاعتقاد الصحيح: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذكر بتشكيك مشكك إياه ولا يحتمله عند الذاكر لو قدّره.

ويكون حد الاعتقاد الفاسد: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك لا بتقدير الذاكر إياه مع كونه غير مطابق لما في نفس الأمر.

-حد سبب القصر: سفر معزوم على طوله جزما.

-حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء، وقال القاضي الباقلانى والإمام الغزالي: القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به.

-حد الوقت: كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو بدرجة علم قدر بعدها منه.

«منتهى الوصول ص 89، وشرح الكوكب المنير 1/ 75، 76، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 83، 86، 111، 124، 125، 131، 134، والاختيار 3/ 261، والروض المربع ص 487، والنظم المستعذب 2/ 314، والإقناع 3/ 190، والمطلع ص 370» .

الحَدْر:

هو الإسراع في القراءة، فهو أخص من التلاوة، وحدر الرجل الأذان، والإقامة، والقراءة من باب قتل: أسرع، وحدرت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت