فهرس الكتاب

الصفحة 1618 من 1667

وعرّفها الفقهاء:

فعرّفها الحنفية: بأنها تمليك عين بلا عوض. ذكره الميداني.

وقال الموصلي: العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق.

وعرّفها المالكية: تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل. ذكره الكشناوى.

وعرّفها الشافعية: بأنها تمليك عين يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل متبرع بلا عوض. ذكره المليبارى في «فتح المعين» ، وهو تعريف شامل للصدقة والهبة، وعليه فالهبة بثواب تعتبر بيعا لا هبة.

وقال الأنصاري: تمليك تطوع في حياة.

وعرّفها الحنابلة: بأنها تمليك عين بلا عوض (ويفرق بينها وبين غيرها بالقصد على ما ذكرناه آنفا في المعنى اللغوي) ذكره البعلى. «المفردات ص 534، والنهاية 5/ 231، وكفاية الأخيار 1/ 323، وفتح الوهاب 1/ 259، وفتح المعين ص 84، واللباب شرح الكتاب 2/ 170، والاختيار 2/ 301، وفتح الرحيم 2/ 157، 158، والثمر الداني للأزهري ص 408 ط. الحلبي، ونيل الأوطار 5/ 390 ط. دار السلام، وتحرير التنبيه ص 263، والروض المربع ص 341، والمطلع ص 261، وأسهل المدارك 2/ 212» .

هبة الثواب:

العطية التي يبتغى الواهب بها الثواب (العوض) من الموهوب له، ولها عند الفقهاء ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يهب على ثواب يرجوه ولا يسميه ولا يشترطه.

الثاني: أن يهب على ثواب يشترطه ولا يسميه.

الثالث: أن يهب على ثواب يشترطه ويسميه.

«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 344» .

الهتك:

خرق الستر عما وراءه.

والاسم: الهتكة، والهتيكة: الفضيحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت