فهرس الكتاب

الصفحة 1526 من 1667

المشتري وجب البيع بينهما، ولزم المشترى البيع، فليس له ألا يقبل، قاله الحنفية.

والثالث: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته، فقد اشتريته بكذا، وهو كلام أحمد.

والرابع: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذته إليك أو نبذته إلىّ فقد بعتكه بكذا، وهو قول الشافعي.

«المصباح المنير 2/ 720، والمغني 4/ 207، والمغني لابن باطيش ص 317، وفتح الوهاب 1/ 164، والمطلع ص 231» .

مناجاة:

المسارة تناجي القوم، وانتجوا: أى سارّ بعضهم بعضا.

«شرح الزرقانى على الموطأ 4/ 407» .

مناجل:

واحدها: منجل- بكسر الميم- وهو: الآلة التي يحصد بها الحشيش والزرع، وميمه زائدة من النجل، وهو: الرمي.

«المطلع ص 385» .

مُنَاخ:

-بضم الميم-: موضع الإناخة، وبفتحها: المصدر.

قوله- عليه الصلاة والسلام-: «عنى مناخ بن سبق» ، قال ابن أخت تأبط شرّا:

وبما أبركها في مناخ ... جعجع ينقب فيه الأظلّ

«المغني لابن باطيش ص 185» .

المناسب:

هو الملائم لأفعال العقلاء عادة، كما يقال: «هذه اللؤلؤة مناسبة بهذه اللؤلؤة» ، بمعنى: أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء.

فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضم الشيء إلى ما لا يلائمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت