فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 1667

الحمولة:

قال الشافعي: وكراء الدواب جائز للحامل والزوامل، والحمولة والحمول: الأحمال، واحدها: حمل، يقال أيضا للهوادج:

حمول كان فيها نساء أو لم يكن.

وأما الحمولة- بفتح الحاء-: وهي الإبل العظام الجسام التي يحمل عليها.

«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 167» .

الحِمَى:

في اللغة: المنع والدفع.

وفي الشرع: أن يحمى الإمام مكانا خاصّا من الموات لحاجة غيره كرعى نعم جزية وصدقة وحاجة ضعفاء المسلمين.

قال الباجى: هو أن يحمى موضعا لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك، لماشية الصدقة، والخيل التي يحمل عليها.

والحمّى: حرارة غريبة ضارة بالأفعال تنبعث من القلب إلى الأعضاء، سمّيت به لما فيها من الحرارة أو لما يعرض من الحميم: أى العرق أو لكونها من أمارات الحمام لحديث:

«الحمّى رائد الموت» [النهاية 2/ 275] . «التوقيف ص 297، وشرح حدود ابن عرفة ص 538، والموسوعة الفقهية 3/ 108» .

الحميل:

قال الباجى: من لا حجر عليه.

-وحميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين وغيره، «فعيل» بمعنى: «مفعول» ، وقيل: هو خاص بما لم يصك قطره، ولبعضهم بالهمزة بدل اللام، وهو كالحمأة.

«فتح البارى م/ 113، وشرح حدود ابن عرفة ص 428» .

الحمية:

هي الأنفة والغيرة، ففي الأثر: «الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت