فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 1667

الإمامة العظمى، ولا يطلق على الباقي إلّا بالإضافة، لذلك عرّف الرازي (الإمام) : بأنه كل شخص يقتدى به في الدّين.

والإمام الأكبر في الاصطلاح: رئاسة عامة في الدّين والدنيا خلافة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وسمّيت (كبرى) : تمييزا لها عن الإمامة (الصغرى) ، وهي إمامة الصلاة وتنظر في موضعها.

«الموسوعة الفقهية 6/ 216» .

الأمان:

في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصل الأمن:

طمأنينة النّفس، وزوال الخوف والأمانة والأمان: مصادر للفعل «أمن» ، ويرد الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان من الطمأنينة، وتارة لعقد الأمان أو صكه، وهو ضد الخوف، يقال: «أمّنت الأسير» : أعطيته الأمان فأمن، فهو كالآمن.

وشرعا: رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما.

وذكر البعلى: أنه عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا أو جماعة مؤقتا أو مؤبدا. «المفردات ص 25، 26، والنهاية 1/ 69، والكواكب الدرية 2/ 130، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 225، والمطلع ص 220» .

الأمانة:

ضد الخيانة، والأمانة تطلق على كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية وغيرها كالعبادة والوديعة، ومن الأمانة:

الأهل والمال، وبالتتبع تبين أن الأمانة قد استعملها الفقهاء بمعنيين:

أحدهما: بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين.

الثاني: بمعنى الصفة.

«المفردات (أمن) ص 25، 26، والمغرب (أمن) ص 29، والمصباح المنير (أمن) ص 10، والموسوعة الفقهية 6/ 236» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت