فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 1667

وقال الجوهري: يقال: عدلته فاعتدل: أى قومته فاستقام، وكل مثقف معتدل.

ويطلق الفقهاء كلمة الاعتدال على أمر الرفع من الركوع أو السجود.

«المفردات ص 325، ومعجم المقاييس ص 745، والمصباح المنير ص 396، والمطلع ص 88» .

الاعتذار:

معناه: روم الإنسان إصلاح ما أنكر عليه بكلام، قاله ابن فارس.

وقال المناوى: تحرى الإنسان ما يمحو به أثر ذنبه.

قال الراغب: العذر: تحرى الإنسان ما يمحو به أثر ذنوبه.

قال: وذلك على ثلاثة أضرب:

الأول: إما أن يقول: لم أفعل.

الثاني: أو يقول: فعلت لأجل كذا، فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنبا.

الثالث: أو يقول: فعلت ولا أعود، ونحو ذلك من المقال.

قال: وهذا الثالث هو التوبة، فكل توبة عذر، وليس كل عذر توبة.

واعتذرت إليه: أتيت بعذر.

وعذرته: قبلت عذره. «معجم مقاييس اللغة ص 747، 748، والمفردات ص 327، 328، والتوقيف ص 74، والمصباح المنير ص 398، والتعريفات ص 30 (علمية) » .

الاعتراض:

هو المانع، يقال: لا تعرض له: أى لا تعترض له فتمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده، ويقال: سرت فعرض لي في الطريق عارض من جبل ونحوه: أى مانع يمنع من المضي.

والاعتراض عند الفقهاء: عدم انتشار الذكر للجماع، وقد يكون الاعتراض قبل الإيلاج، أو بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت