فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 1667

قال القاضي عياض: وأصل الثنيا، والاستثناء سواء.

وعرّفه ابن عرفة: بأنه استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نيّة.

وبيع الثنيا- بضم الثاء-: هو كل ما استثنى في البيع مما لا يصح استثناؤه من مجهول وشبهه من مكيل من صبرة باعها.

قال القاضي عياض: وهو عند الفقهاء: اشتراطه رجوع المشترى إليه متى أراد بيعه.

«مشارق الأنوار 1/ 132، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 215» .

التثنية:

في الأصل: الطريق بين جبلين.

«المطلع ص 187» .

الثواء:

الإقامة مع الاستمرار، يقال: ثوى بالمكان يثوى ثواء، فهو: ثاو.

وفي القرآن:. وَماا كُنْتَ ثااوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ.

[سورة القصص، الآية 45] وأثوى بالمكان وأثويته، فيكون الرباعي متعديا ولازما.

«المصباح المنير (ثوى) ص 34، والتوقيف ص 225» .

الثواب:

الجزاء بخير، وقال الراغب: «الثواب» : ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، فسمّى الجزاء ثوابا تصورا أنه هو، ألا ترى أنه جعل الجزاء نفس الفعل في قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقاالَ ذَرَّةٍ. [سورة الزلزلة، الآية 7] .والثواب يقال في الخير والشر، لكن الأكثر المتعارف في الخير، واستعماله في الشر استعارة كاستعارة البشارة فيه.

«المصباح المنير (ثوب) ص 34، والتوقيف ص 225، والتعريفات ص 64، وأنيس الفقهاء ص 102» .

الثوب:

ما يلبسه الناس من نحو: (كتان، وحرير، وصوف، وقطن، وفرو) وغير ذلك. والثوب: مذكر، وجمعه: أثواب، وثياب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت