فهرس الكتاب

الصفحة 1094 من 1667

القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور.

«المصباح المنير (عرص) 4021، وغرر المقالة 1/ 22، ونيل الأوطار 7/ 260، والموسوعة الفقهية 30/ 42» .

العرض:

-بفتح العين وإسكان الرّاء- قال أهل اللغة: هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة، وأما العرض بفتح الرّاء، فهو جميع متاع الدنيا من الذّهب والفضة وغيرهما، وله معان أخر معروفة.

وعرض الشيء: جانبه، وبالفتح: خلاف طوله.

ففي عرض حديثه: أي في جانبه.

ويجوز أن يراد العرض خلاف الطول، ويكون ذلك عرضا معنويّا.

ومن معاني العرض- بالكسر-: النفس والحسب.

يقال: «نقي العرض» : أى برئ من العيب، وفلان كريم العرض: أى كريم الحسب.

وجمع العرض: أعراض كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا.» [أحمد 1/ 230] ، وإذا ذكر مع النفس أو الدم والمال، فالمراد به الحسب فقط، كما ورد في الحديث النبوي: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه» [أحمد 1/ 230] .

وفي «الحدود الأنيقة» : العرض: ما لا يقوم بذاته، بل بغيره.

«المصباح المنير (عرض) ص 403، 404 (علمية) ، والحدود الأنيقة ص 71، والمطلع ص 224، 388، وتحرير التنبيه ص 132، والموسوعة الفقهية 5/ 264، 30/ 52» .

العرضي:

بخلاف (الذاتي) ، والذاتي: ما يستحيل فهم الذات قبل فهمه. «الحدود الأنيقة ص 70» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت