فهرس الكتاب

الصفحة 1245 من 1667

وشرعا: عرفه الفقهاء: بأنه دفع المال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو نوع من السلف، فيصح بلفظ قرض وسلف.

-وفي «دستور العلماء» : هو ما يجب في الذمة بسبب دراهم الغير مثلا، فالدين والقرض متباينان، وهو المستفاد من (التلويح) في مبحث القضاة والمتعارف في ما بين الفقهاء أن الدين عام شامل للقرض وغيره.

-وعرفه المالكية: بأنه دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجلا.

والقرض الحسن: هو الذي لا يصحبه منّ ولا أذى ولا رياء ولا منفعة تشبه الربا.

وأقرض الله: أنفق المال في وجوه البر التي يرضاها الله تعالى على سبيل الاستعارة، فالله لا يقترض من أحد على الحقيقة مالا، ولكن يعطى ثوابا على الإنفاق شبه رد المقترض ما أخذه.

قال الله تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّاهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضااعِفَهُ لَهُ. [سورة البقرة، الآية 245] .

«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1207، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 113، ودستور العلماء 2/ 118، وشرح حدود ابن عرفة ص 401، والتوقيف ص 580، والمطلع ص 170» .

القرطاس:

فيه ثلاث لغات: كسر القاف، وضمها، وقرطس بوزن جعفر، ذكر الثلاث الجوهري، وقال: هو الذي يكتب فيه.

وقال صاحب «المطالع» : العرب تسمى الصحيفة قرطاسا من أى نوع كان.

: ولا يقال: قرطاس إلا إذا كان مكتوبا، وإلا فهو: طرس، وكاغذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت