فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 1667

والتشذيب: هو تنحية شوكة وتنقيحه مما يخرج من شكيره المضرّ به إن ترك عليه.

والجريد: الذي يجرد عنه الخوص، ولا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص، وإنما يسمى سعفا.

وشرعا: بيع الأثمان بعضها ببعض، وسمى به لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس، وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض، ويستوي في ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما، فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد.

وعند المالكية: هو بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، وفي تسميته صرفا قولان:

أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع نساء.

الثاني: من صريفهما، وهو تسويتهما في الميزان، فإن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة سمى مراطلة، وهو بيع بنقد.

وهو بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس.

«الاختيار 2/ 48، وتحرير التنبيه ص 97، والنظم المستعذب 2/ 36، والتوقيف ص 454، والمطلع ص 239، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 337، والروض المربع ص 254 (2858) 4/ 192 4/ 54» .

الصرم:

الخف المنعل، والجمع: أصرام وصرمان، وجمع الجمع:

أصاريم. والصّرام: بائع الصرم، وهو الجلد، وبائع الخفاف.

والصرم: أبيات الناس مجتمعة، والصّرم: اسم للقطيعة، وفعله: الصّرم، قال امرؤ القيس:

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل ... وإن كنت قد أزمعت صرمى فأجملي

«اللسان (صرم) 2438، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 393، 553» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت