فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 1667

الاستسلام:

في اللغة: الانقياد والخضوع للغير.

وفي «الموسوعة» : الاستسلام: هو الانقياد، وهو أعمّ من الاستئسار، فقد يكون الاستسلام في غير الحرب، ويستعمل الفقهاء كلمة «الاستسلام» بهذا المعنى أيضا، ويعبرون أيضا عن الاستسلام ب‍ «النزول» على الحكم وقبول الجزية.

«الموسوعة الفقهية 3/ 159، 318» .

استشارة:

قال في «الطلبة» : المشاورة.

وهي أن تطلب رأى غيرك في أمر ما.

«طلبة الطلبة ص 271» .

الاستشراف:

في اللغة: وضع اليد على الحاجب للنّظر كالذي يستظلّ من الشّمس حتى يتبين الشيء، وأصله من الشّرف: العلو.

وأشرفت عليه بالألف: اطلعت عليه.

اصطلاحا: استشرفوا العين والاذن: أى تأملوا سلامتهما من الآفات، وأصله الاستطلاع.

ويستعمله الفقهاء: بمعنى التطلع إلى الشيء كاستشراف الأضحية، وهو في الأموال بأن يقول: سيبعث إلىّ فلان أو لعلّه يبعث وإن لم يسأل.

قال أحمد: الاستشراف بالقلب وإن لم يتعرض، قيل له:

إن هذا شديد، قال: وإن كان شديدا فهو هكذا، قيل له: فإن كان الرجل لم يود في أن يرسل إلى شيئا إلّا أنه قد عرض بقلبي فقلت: عسى أن يبعث إلى، قال: هذا إشراف، فإذا جاءك من غير أن تحسه ولا خطر على قلبك، فهذا لأن ليس فيه إشراف.

وقال البعض: الاستشراف هو: التعرض للسؤال.

«طلبة الطلبة ص 121، والموسوعة الفقهية 3/ 319» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت