فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 1667

بيع المنابذة:

مفاعلة من النبذ، وهو الطّرح والإلقاء.

واصطلاحا: أن يقوم النبذ من البائع والمشترى، أو أحدهما مقام الصيغة والرؤية.

وفسرها أبو هريرة (رضى الله عنه) بأنه: أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

«المصباح المنير (نبذ) ص 590 (علمية) ، وأسهل المدارك 2/ 70) .

بيع النّجش:

لغة: استثارة الأمر الخفي، ومنه: نجش الصيد من مكانه:

أى استثارته ليصاد.

واصطلاحا: الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشراء، بل ليغر غيره فيوقعه فيه.

أو: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة مع عدم إرادة شرائها، وإنما ليغر غيره فيقتدي به ويقع فيها.

وسمّى بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتروج وتباع.

«المصباح المنير (نجش) ص 227، والمعاملات أحكام وأدلة للدكتور/ الصادق الغريانى ص 229 (بتصرف) » .

بيع الوفاء:

في اللغة: عرّفه الحنفية: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه.

ويسمّى: بيع الثنيا عند المالكية، والعهدة عند الشافعية، والأمانة عند الحنابلة.

ويسمّى أيضا: بيع الطاعة، وبيع الجائز، وسمّى في بعض كتب الحنفية: بيع المعاملة. «المصباح المنير (وفي) ص 256، والموسوعة الفقهية عن مجلة الأحكام العدلية مادة (118) 1/ 97، ومواهب الجليل 4/ 373، وبغية المسترشدين ص 133، وكشاف القناع 3/ 149، والفتاوى الهندية 3/ 209» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت