فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1667

الثيب: نقيض البكر من النساء، وهي من زالت بكارتها بالوطء ولو حراما، فهي التي تثؤب عن الزوج: أى ترجع وتفارق زوجها بأي وجه كان بعد أن مسها.

وعن الأصمعي: أن الثيب هو الرجل أو المرأة بعد الدخول.

«القاموس المحيط (ثيب) 1/ 43، 44 ط. الحلبي، وتحرير التنبيه ص 277، 278، والقاموس القويم للقرآن الكريم 1/ 114، والتوقيف ص 226، والموسوعة الفقهية 8/ 176، 177» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت