فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 1667

وأغلب وروده عندهم في استمتاع الرجل بزوجته.

«المفردات ص 448، والمعجم الوسيط 1/ 466، 467 طبعة مجمع اللغة العربية، والموسوعة الفقهية 4/ 57، 97» .

الاستمناء:

لغة: طلب خروج المنى: مصدر استمنى.

اصطلاحا: إخراج المني بغير جماع، محرّما كان كإخراجه بيده استدعاء للشهوة، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته، وهو أخص من الإمناء، والإنزال، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلب. أما الاستمناء فلا بد فيه من استدعاء المني في يقظة المستمنى بوسيلة ما ويكون الاستمناء من الرجل ومن المرأة، ويقال: الاستمناء ولو مع وجود الحائل.

جاء في «ابن عابدين» : لو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم.

وفي الشروانى على «التحفة» : إن قصد بضم امرأة الإنزال ولو مع الحائل يكون استمناء مبطلا للصوم، بل صرح الشافعية والمالكية بأن الاستمناء يحصل بالنظر، ولما كان الإنزال بالاستمناء يختلف أحيانا عن الإنزال بغيره كالجماع والاحتلام أفرد بالبحث.

انظر: «القاموس المحيط مادة (منى) ص 1721، وحاشية ابن عابدين 2/ 100، 3/ 156، والموسوعة الفقهية 4/ 98، 6/ 331» .

الاستمهال:

لغة: طلب المهلة، والمهلة: التؤدة والتأخير، والفقهاء يستعملون «الاستمهال» بهذا المعنى الذي استعمله به أهل اللغة.

«الموسوعة الفقهية 25/ 252» .

الاستناد:

لغة: مصدر استند، وأصله سند، ويقال: سندت إلى الشيء، وأسندت إليه: إذا ملت إليه واعتمدت عليه، والمسند:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت