فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 1667

وفيه: «. ناوليني الخمرة» [مسلم «الحيض» 12] .

«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 465، والنظم المستعذب 2/ 332، ونيل الأوطار 1/ 227، 7/ 139، وشرح الزرقانى على الموطأ 4/ 169، والتوقيف ص 326، ومعالم السنن 1/ 71، والكليات ص 414، والموسوعة الفقهية 28/ 357» .

الخمس:

-بضم الخاء، وبضم الميم، وبسكون الميم-: هو جزء الشيء إذا قسم خمسة أجزاء متساوية، قال الله تعالى:

وَاعْلَمُوا أَنَّماا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّاهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتاامى وَالْمَسااكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.

[سورة الأنفال، الآية 41] وهو اسم للمأخوذ من الغنيمة والركاز وغيرهما مما يخمس.

والخمس يجب في كل مال فاء إلى المسلمين سواء كان عقارا أو منقولا، أما العشر فلا يجب إلا في الأموال التجارية التي ينتقل بها التاجر الذمي أو المستأمن، وفي حديث خيبر:

«محمد والخميس» [البخاري «الأذان» 6] .

الخميس: الجيش، سمّى به لأنه مقدم بخمسة أقسام، (المقدمة، والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب) ، وقيل: لأنه تخمس فيه الغنائم، ومحمّد خبر مبتدأ محذوف: أى هذا محمد.

وفي حديث معاذ (رضى الله عنه) : كان يقول في اليمن:

«ائتونى بخميس أو لبئس آخذه منكم في الصدقة» .

[النهاية 2/ 79] الخميس: الثوب الذي طوله خمسة أذرع، ويقال له:

الخموس أيضا، وقيل: سمّى خميسا لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له: الخمس- بالكسر-.

وقال الجوهري: «الخمس» : ضرب من برود اليمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت