عرّفه الجمهور: بأنه تحصيل منافع تتعلق بالعقار.
والفرق بين التعريفين: أن الارتفاق عند الجمهور أعمّ منه عند الحنفية، لأنه يشمل انتفاع الشخص بالعقار فضلا عن انتفاع العقار بالعقار.
«مشارق الأنوار 1/ 296، وموسوعة الفقه الإسلامي (المصرية) 4/ 274، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 43» .
-بكسر الهمزة-: الميراث، وأصله الواو قلبت ألفا لمكان الكسرة البقيّة، والأمر القديم.
وفي الحديث: «فإنّكم على إرث هو من إرث إبراهيم» . [أخرجه النسائي في «المناسك» (202) ] أي: إنكم على بقية من شرعه، وأمره القديم.
«مشارق الأنوار 1/ 26، والمعجم الكبير 1/ 183، وطلبة الطلبة ص 149» .
الأرحام:
جمع «رحم» ، والرحم: القرابة تجمع بني أب، وبينهما «رحم» : أي قرابة قريبة، وذوو الأرحام: هم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب.
وأصل الرحم: رحم المرأة، وهو موضع تكوين الولد، ثمَّ أستعير للقرابة.
«المفردات ص 191، والمصباح المنير ص 223 (علمية) ، ومشارق الأنوار 1/ 286» .
الأردب:
مكيال معروف بمصر، وهو أربعة وستون مدّا، وذلك أربعة وعشرون صاعا بصاع المصطفى صلّى الله عليه وسلّم ذكره الأزهري.
«التوقيف ص 50» .
الأَرْش:
دية الجراحة، والجمع: أروش مثل: فلس وفلوس، وأصله الفساد، يقال: أرشت بين القوم تأريشا: إذا أفسدت، ثمَّ استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد فيها.