فهرس الكتاب

الصفحة 1593 من 1667

-وفي «الكليات» : النص: الكتاب والسنة، وما لا يحتمل إلا معنى واحدا ومعنى الرفع في الأول: ظاهر، وفي الثاني:

أخذ لازم النص وهو الظهور، ثمَّ عدى بالباء وبعلى فرقا بينه وبين المنقول عنه، والتعدية بالباء لتضمين معنى الإعلام، ويعلى لتضمن الإطلاق ونحوه.

-وفي «ميزان الأصول» : هو الظاهر الذي سبق الكلام له الذي أريد بالإسماع والإنزال، دون ما دل عليه ظاهر اللفظ لغة، نحو قوله تعالى:. وَأَحَلَّ اللّاهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباا. [سورة البقرة، الآية 275] فالكلام سيق لبيان التفرقة بين البيع والربا، لا لإحلال البيع وتحريم الربا.

-وفي «التوقيف» : ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم، وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى.

«المعجم الوسيط (نصص) 2/ 963، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 65، والتعريفات ص 215، والكليات ص 908، وميزان الأصول ص 350، والتوقيف ص 699، والموسوعة الفقهية 29/ 154» .

نصاب الحيض:

أقل الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال، في ظاهر الرواية، هكذا في «التبيين» ، وأكثره عشرة أيام ولياليها، كذا في «الخلاصة» ، وعند غير الحنفية أقل الحيض لا حد له بالزمان، وأكثره خمسة عشر يوما.

«الفتاوى الهندية 1/ 36» .

نصاب الزكاة:

قال الأزهري وابن فارس: «نصاب كل شيء» : أصله، والجمع: نصب وأنصبة، مثل: (حمار، وحمر وأحمرة) .

ونصاب الزكاة: القدر المعتبر لوجوبها، وهو يختلف باختلاف أنواع المال، فهو في الزروع والثمار: خمسة أوسق، وفي الذهب: عشرون مثقالا، وفي الفضة: مائتا درهم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت