فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
-وفي «الكليات» : النص: الكتاب والسنة، وما لا يحتمل إلا معنى واحدا ومعنى الرفع في الأول: ظاهر، وفي الثاني:
أخذ لازم النص وهو الظهور، ثمَّ عدى بالباء وبعلى فرقا بينه وبين المنقول عنه، والتعدية بالباء لتضمين معنى الإعلام، ويعلى لتضمن الإطلاق ونحوه.
-وفي «ميزان الأصول» : هو الظاهر الذي سبق الكلام له الذي أريد بالإسماع والإنزال، دون ما دل عليه ظاهر اللفظ لغة، نحو قوله تعالى:. وَأَحَلَّ اللّاهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباا. [سورة البقرة، الآية 275] فالكلام سيق لبيان التفرقة بين البيع والربا، لا لإحلال البيع وتحريم الربا.
-وفي «التوقيف» : ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم، وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى.
«المعجم الوسيط (نصص) 2/ 963، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 65، والتعريفات ص 215، والكليات ص 908، وميزان الأصول ص 350، والتوقيف ص 699، والموسوعة الفقهية 29/ 154» .
أقل الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال، في ظاهر الرواية، هكذا في «التبيين» ، وأكثره عشرة أيام ولياليها، كذا في «الخلاصة» ، وعند غير الحنفية أقل الحيض لا حد له بالزمان، وأكثره خمسة عشر يوما.
«الفتاوى الهندية 1/ 36» .
نصاب الزكاة:
قال الأزهري وابن فارس: «نصاب كل شيء» : أصله، والجمع: نصب وأنصبة، مثل: (حمار، وحمر وأحمرة) .
ونصاب الزكاة: القدر المعتبر لوجوبها، وهو يختلف باختلاف أنواع المال، فهو في الزروع والثمار: خمسة أوسق، وفي الذهب: عشرون مثقالا، وفي الفضة: مائتا درهم،