فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 1667

الأصل في القياس بالنظر إليه في ذاته، وتظن فيه المناسبة لالتفات الشارع إليه في بعض المواضع.

-وعرّفه آخرون: بأنه ما لا يكون مناسبا لذاته، بل يوهم المناسبة، فهو بهذا المعنى مسلك من مسالك العلة.- يقول البنّاني: والشبه كما يسمى به نفس المسلك يسمى به الوصف المشتمل عليه ذلك المسلك وتخريج الحكم بهذا المسلك يسمى بقياس الشبه، مثال ذلك أن يقال في إزالة الخبث: هي طهارة تراد للصلاة فيتعين فيها الماء ولا تجوز بمائع آخر كطهارة الحدث، فإن المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين تعيين الماء غير ظاهرة، فإن الحدث لا يمكن إزالته إلا بالتعبد وذلك بالماء، وفي الخبث بإزالة عينه، لكن إذا اجتمعت أوصاف منها ما اعتبره الشارع ككونها طهارة تراد للصلاة، ومنها ما ألغاه ككونها طهارة عن الخبث توهمنا من ذلك أن الوصف الذي اعتبره مناسب للحكم وأن فيه مصلحة.

«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 244، والإبهاج 3/ 46، وتيسير التحرير 4/ 53، والموجز في أصول الفقه ص 236، والحدود الأنيقة ص 77، والتعريفات ص 110، والموسوعة الفقهية 25/ 335» .

شبهة العمد في القتل:

أن يتعمد الضّرب بما ليس بسلاح، ولا بما أجرى مجرى السلاح. هذا عند أبي حنيفة- رحمه الله-، وعندهما إذا ضربه بحجر عظيم، أو خشبة عظيمة فهو: عمد، وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالسوط والعصا الصغير والحجر الصغير.

«التعريفات ص 110» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت