فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 1667

الإِسْبَال: يدلّ على: إرسال الشيء من علو إلى أسفل كإسبال السّتر والإزار: أى إرخاؤه والإسدال كذلك. فالإسبال فيه زيادة عن المطلوب وهو منهي عنه في الجملة إلّا ما ورد نص في جوازه كإسبال الستر على وجه المرأة المحرمة من غير علامة للوجه بخلاف الإسباغ، فهو مطلوب.

انظر: «الموسوعة الفقهية 3/ 142» .

الاستئذان:

أى طلب الإذن بالدّخول المأمور به في قوله تعالى:.

لاا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّاى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِهاا. [سورة النور، الآية 27] .

قال أهل اللغة: استأذنه في كذا: طلب إذنه فيه، واستأذنه على فلان: طلب إذن الدخول عليه.

والاستئناس: أخص من الإذن، إذ هو إذن مقرون بإرادة الدخول من أهل البيت ومحبته.

«المعجم الوسيط 1/ 11، وشرح الزرقانى على الموطأ 3/ 362» .

الاستئناف:

لا يستعمل إلّا في إعادة العمل أو التصرف من أوله كاستئناف الوضوء. أما الإعادة، فإنها تستعمل في إعادة التصرف من أوله أو إعادة جزء من أجزائه كإعادة غسل عضو من أعضاء الوضوء.

«طلبة الطلبة ص 167، والموسوعة الفقهية 5/ 178» .

الاستثناء:

هو المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلّا أو بإحدى أخواتها، ومن هنا كان الاستثناء معيار العموم، أو هو قول وصيغ مخصوصة محصورة دالة على أن المذكور بعد أداة الاستثناء لم يرد بالقول الأول، فهو على هذا يخالف الإضراب، لأن الإضراب إقرار للأول على رأى، وتبديل له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت