فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 1667

الصلاة الوسطى:

قد اختلف العلماء في تحديدها، فقال مالك- رضى الله عنه- وأهل المدينة: هي الصبح، وقال على- رضى الله عنه-: هي صلاة العصر، ويبق على هذا القول الشافعية لحديث: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» .

[مسلم- مساجد 202] وقيل: هي الظهر، وقيل: المغرب، وقيل: العشاء الآخرة، وقيل: الجمعة ولكلّ وجهه.

صلاة الوتر:

الوتر- بفتح الواو وكسرها- لغة: العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «إن الله وتر يحب الوتر» [مسلم- ذكر 5] .

ومن كلام العرب: «كان القوم شفعا فوترتهم وأوترتهم» : أى جعلت شفعهم وترا، وفي الحديث: «من استجمر فليوتر» [البخاري 1/ 52] ، معناه: فليستنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة، ولا يستنج بالشفع.

والوتر في الاصطلاح: صلاة الوتر: هي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر تختم بها صلاة الليل، سميت بذلك لأنها تصلى وترا ركعة واحدة أو ثلاثا أو أكثر، ولا يجوز جعلها شفعا.

يقال: صليت الوتر وأوترت بمعنى واحد.

وصلاة الوتر اختلف فيها، ففي قول: هي جزء من صلاة قيام الليل والتهجد.

قال النووي: هذا هو الصحيح المنصوص عليه في «الأم» ، وفي «المختصر» .

(ج 2 معجم المصطلحات)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت