فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 1667

ولا يثبت حكما جديدا، وإنما يصلح حجة لعدم التغير، ولبقاء الأمر على ما كان عليه.

«كشف الأسرار (البزدوى) ج 2 ص 77، والإسنوى مع البدخشى 3/ 57، 158، والتوقيف ص 57، وغاية الوصول ص 81، والكليات ص 82، ودستور العلماء ص 110، 111، والموجز في الفقه ص 263، وميزان الأصول للسمرقندى ص 658، والواضح في أصول الفقه ص 160، والموسوعة الفقهية 3/ 323، 6/ 234» .

الاستصلاح:

في اللغة: نقيض الاستفساد.

اصطلاحا: استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع، بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها ويعبّر عنه أيضا بالمصلحة المرسلة.

المصلحة لغة: ضد المفسدة. اصطلاحا: عند الغزالي: المحافظة على مقاصد الشّرع الخمسة، والمصالح المرسلة ما لا يشهد لها أصل بالاعتبار ولا بالإلغاء لا بالنصّ ولا بالإجماع، ولا يترتب على الحكم على وفقه.

قال صفى الدين البغدادي: الاستصلاح: اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي.

«مختصر تنقيح الفصول ص 54، ملحق بالإشارة، والموسوعة الفقهية 3/ 324، وقواعد الأصول لصفي الدين ص 71، ملحق بالإشارة» .

الاستصناع:

لغة: مصدر استصنع الشيء: أي دعا إلى صنعه، ويقال:

اصطنع فلانا بابا: إذا سأل رجلا أن يصنع له بابا، كما يقال:

اكتتب أي أمر أن يكتب له.

اصطلاحا: قال في «الطلبة» : طلب الصّنع وسؤاله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت