ونهاية المحتاج 4/ 346، 353، وشرح منهاج الطالبين 2/ 301، 302، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 265، والموسوعة الفقهية 22/ 212، 213، 25/ 48، 27/ 2» .
-بفتح الراء-: الرمي نفسه- وبكسر الراء-: عبارة عن عدد الرمي الذي يتفقان عليه.
وأهل اللغة يقولون: عبارة عما بين العشرين إلى الثلاثين، ويسمى أيضا: الوجه من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين يرمى بها رجل واحد، هذا معنى ما ذكره الأزهري.
وقال أبو عبد الله السامري: وليس للرشق عدد معلوم عند الفقهاء، بل أى عدد اتفقا عليه.
وعدد الإصابة أن يقال: الرشق: عشرون والإصابة خمسة أو نحو ذلك.
«المغني لابن باطيش ص 416، والمطلع ص 270» .
الرشوة:
-بكسر الراء وضمها- لغتان: وهي مأخوذة من الرشاء، وهي الجعل وما يعطى لقضاء مصلحة.
وفي «المعرب» : الرشاء: حبل الدلو، والجمع: أرشية [ومنه الرشوة] بالكسر والضم، والجمع: الرشى، وقد رشاه: أي أعطاه الرشوة، وارتشى منه: أخذ.
فإن نازع الماء من البئر لا يتوصل إلى [استقاء الماء من البئر إلا به فكذا الإنسان] لا يتوصل إلى المقصود من الحرام إلا بها.
وقال- عليه الصلاة والسلام-: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش» [أحمد 2/ 164] .
والراشي: من يعطى الذي يعينه على الباطل، والمرتشي:
الآخذ، والرائش: هو الذي يسعى بينهما ويصلح أمرهما من ريش السهم، وهو إصلاحه.