فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 1667

وقال الفيومي: الرشوة- بالكسر-: ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد.

وقال ابن الأثير: الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة.

وقال أبو العباس: الرشوة: مأخوذة من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه.

وراشاه: حاباه، وصانعه، وظاهره، وارتشى: أخذ رشوة، ويقال: «ارتشى منه رشوة» : أى أخذها، وترشاه: لاينه كما يصانع الحاكم بالرشوة، واسترشى: طلب الرشوة، وقد تسمى الرشوة البرطيل، وجمعه: براطيل. قال المرتضى الزبيدي: واختلفوا في البرطيل بمعنى: الرشوة، هل هو عربي أم لا؟ وفي المثل: البراطيل تنصر الأباطيل.

وفي الاصطلاح: ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل.

وهو أخص من التعريف اللغوي حيث قيد بما أعطى لإحقاق الباطل أو إبطال الحق، والرشوة والهدية متقاربان.

قال القاضي أبو القاسم بن كج: الفرق بينهما: أن الرشوة عطية بشرط أن يحكم له بغير حق، أو يمتنع عن الحكم عليه بحق.

«المصباح المنير (رشا) ص 87، والتوقيف ص 365، وأنيس الفقهاء ص 230، وتحرير التنبيه ص 358، والتعريفات ص 98، والموسوعة الفقهية 22/ 220» .

الرصدي:

الذي يقعد على الطريق ينظر الناس ليأخذ شيئا من أموالهم ظلما وعدوانا، وقعد فلان بالمرصد، وزان جعفر، وبالمرصاد بالكسر وبالمرتصد أيضا: أي بطريق الارتقاب والانتظار، وربك لك بالمرصاد: أى مراقبك فلا يخفى عليه شيء من أفعالك ولا تفوته.

«المعجم الوسيط (رصد) 1/ 361، والمصباح المنير (رصد) ص 87، والموسوعة الفقهية 22/ 19» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت