فهرس الكتاب

الصفحة 1146 من 1667

وخصّ البيت الحرام بذكر (اعتمر) لأنّه قصد بعمل في موضع عامر فلذلك قيل: معتمر.

وهي بالمعنى الإسلامي: الحج الأصغر، وركناها: الطواف بالبيت سبع مرات، والسّعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، قال الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّاهِ.

[سورة البقرة، الآية 196] ومن شروطها: الإحرام، والطهارة عند طائفة من أهل العلم.

وشرعا:

جاء في «الفتاوى الهندية» : العمرة: زيارة البيت والسعي بين الصفا والمروة على صفة مخصوصة، وهي أن تكون مع الإحرام، هكذا في «محيط السرخسي» .

وفي «الاختيار» : هي الإحرام والطواف والسعي، ثمَّ يحلق أو يقصر.

وقال ابن عرفة: هي عبادة يلزمها طواف وسعى في إحرام جمع فيه بين حلّ وحرم.

وجاء في «شرح الزرقانى على الموطأ» : أنها قصد البيت على كيفية خاصة، وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام.

وفي «الثمر الداني» : هي عبادة ذات إحرام وسعى وطواف. وفي «الروض المربع» : زيارة البيت على وجه مخصوص.

«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 36، والفتاوى الهندية 1/ 237، والاختيار 1/ 207، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 180، وشرح الزرقانى على الموطأ 2/ 268، والثمر الداني ص 301، والمغني لابن باطيش ص 259، والمطلع ص 156، والروض المربع ص 192، والموسوعة الفقهية 30/ 314» .

العمرية:

مسألة من مسائل المواريث.

يعبر عنها جمهور الفقهاء «بالعمرية» لها صورتان لمسألة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت