النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على قول أو فعل صدر أمامه، وتنظر أحكامه في مصطلح «تقرير» والملحق الأصولي.
وحقيقته العرفية: قال الشيخ ابن عرفة- رضى الله عنه-:
لم يعرفوه وكأنّهم عندهم بديهي، ومن أنصف لم يدع بداهته، لأن مقتضى حال مدعيها: «أنه قول يوجب حقّا على قائله» ، ثمَّ قال- رضى الله عنه-: والحق أنه نظري فيعرف «بأنه خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه» .
الإقرار بالنسب: إقرار الأب أو الأمّ بالبنوة دون ذكر السبب مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد، هو الإقرار بالنسب المباشر.
فالإقرار: تصحيح للنسب بعد أن كان مجهولا.
أما التبني: فيكون لمجهول النسب ومعلومه، والتبني قد أبطله الإسلام.
أما الإقرار بالنسب فقائم ولا يصح الرجوع فيه، ولا يجوز نفيه بعد صدوره.
«المصباح المنير، والقاموس المحيط، واللسان، والفتاوى الهندية 4/ 156، والمغني لابن باطيش 2/ 165، والاختيار 2/ 170، ومواهب الجليل 5/ 516، وفتح المعين ص 91، وتبيين الحقائق 5/ 2، ونهاية المحتاج 5/ 64، 65، والبناني على شرح الزرقانى 6/ 91، والبحر الرائق 4/ 130، والمبسوط 17/ 159، وشرح حدود ابن عرفة ص 443، والتوقيف ص 83، والنظم المستعذب 2/ 383، والحدود الأنيقة 1/ 227» .
هو تمليك الشيء على أن يرد مثله.
«فتح المعين ص 72، وفتح الوهاب للأنصاري 1/ 191» .