فهرس الكتاب

الصفحة 1594 من 1667

وفي الغنم: أربعون شاة، وفي البقر: ثلاثون تبيعا، وفي الإبل: خمس.

وتنظر: المكاييل والموازين لمعرفة قيمة الأوسق والمثاقيل والدراهم المذكورة.

«المصباح المنير (نصب) / 232، واللباب شرح الكتاب 1/ 136 وما بعدها، والثمر الداني ص 228، وما بعدها، والتلقين ص 46» .

نُصُب:- بضم الصاد وسكونها-: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صنما فيعبدونه، والجمع: أنصاب.

وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيخمر بالدم.

وفي حديث زيد بن حارثة- رضى الله عنه- قال: «خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلم مرد في إلى نصب من الأنصاب، فذبحنا له شاة، وجعلناها في سفرتنا، فلقينا زيد بن عمرو، فقدمنا له السّفرة، فقال: لا آكل مما ذبح لغير الله» .

«النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 60» .

النصح:

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

والإرشاد يرادف النصح، ويرادف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا أن بعض الفقهاء جرى على التعبير بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيما كان مجمعا على وجوبه أو تحريمه، أما ما اختلف فيه فقد جرى على التعبير فيه بالإرشاد.

-فيه: «إن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابة ولأئمة المسلمين وعامتهم» [البخاري 1/ 22، ومسلم الإيمان 95] .

-النصيحة: كلمة يعبر بها عن جملة هي: إرادة الخير للمنصوح له.

-وأصل النصح في اللغة: الخلوص، يقال: «نصحته، ونصحت له» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت