والشرط العقلي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلا كالحياة للعلم.
والشرط العادي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة كالنطفة في الرحم للولادة.
والشرط اللغوي: وهو الذي دخل فيه حرف الشرط كالتعليقات.
وللبعض تقسيم آخر، قال القونوى: الشروط على ثلاثة أنواع:
شرط الانعقاد: كالنية والتحريمة.
وشرط الدوام: كالطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة.
وشرط الوجود: في حالة البقاء، وألا يشترط فيه التقدم والمقارنة بابتداء الصلاة كالقراءة، فإنه ركن في نفسه شرط في سائر الأركان، لأن القراءة مأخوذة في جميع الصلاة تقديرا.
والشرطية: اعتبار الشيء شرطا كجعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة، وملك النصاب النامي شرطا لإيجاب الزكاة.
«معجم المقاييس ص 555، والقاموس المحيط ص 869، والكليات ص 529- 533، وميزان الأصول ص 617، 618، وغريب الحديث للبستى 1/ 509، وإحكام الفصول ص 51، وشرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي 2/ 7، وأنيس الفقهاء ص 84، والتعريفات ص 111، والمطلع ص 54، وشرح الكوكب المنير 1/ 359، 360، ونهاية السؤل 1/ 123، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 94، والروض المربع للبهوتى ص 33، 62، والحدود الأنيقة للشيخ زكريا ص 71، 72، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 13، والموجز في أصول الفقه ص 23» .
البيان والإظهار. وقال ابن فارس: الشين، والراء، والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه ومن ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة للماء.