فهرس الكتاب

الصفحة 1362 من 1667

من الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود الإرث ولا عدمه.

-وفي «الواضح في أصول الفقه» : المانع: هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم.

«المعجم الوسيط (منع) 2/ 924، والقاموس المحيط (منع) 3/ 84، وشرح حدود ابن عرفة ص 592، والحدود الأنيقة ص 92، والتعريفات ص 172، ولب الأصول/ جمع الجوامع، ص 13 والموجز في أصول الفقه ص 24، وغاية الوصول ص 13، والواضح في أصول الفقه ص 49، وشرح الكوكب المنير 1/ 456، الموسوعة الفقهية 30/ 287» .

المانع من الإرث:

عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب.

وموانع الإرث: الرق، والقتل، واختلاف الدين، والنبوة.

«التعريفات ص 172، والتوقيف ص 632» .

المانعية:

هي اعتبار الشيء مانعا، كجعل قتل الوارث مورثه مانعا من إرثه منه، وكجعل الحيض والنفاس مانعين من صحة الصلاة والصوم، وكجعل نجاسة المبيع مانعة من صحة البيع.

«الموجز في أصول الفقه ص 23» .

الماهن:

هو الذي يتولى المهنة لنفسه.

وفي حديث عائشة- رضى الله عنها- عند أبى داود:

«كان الناس مهّان أنفسهم» [النهاية 4/ 376] تريد: أنهم كانوا يتولون المهنة لأنفسهم.

«النهاية 4/ 376، ومعالم السنن 1/ 95» .

الماهية:

تطلق غالبا على الأمر المتعقل، مثل المتعقل من الإنسان، وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، والأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت