فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 1667

وقال شمر: الممصر من الثياب: ما كان مصبوغا فغسل.

وقال أبو سعيد: التمصير في الصبغ: أن يخرج المصبوغ مبقعا لم يستحكم صبغه، والتمصير في الثياب: أن تتمشق تحرقا من غير بلى.

وفي حديث عيسى- عليه السلام-: «ينزل بين ممصرتين» [النهاية 4/ 336] .

والممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة.

ومنه الحديث: «أتى على طلحة- رضى الله عنهما- وعليه ثوبان ممصران» [النهاية 4/ 336] .

«معجم الملابس في لسان العرب ص 122» .

المن:

المنا (الآتي) ، والجمع: أمنان، والتثنية: منان.

«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1240» .

المنا:

كيل معروف يكال به السمن وغيره، أو ميزان مقداره رطلان، ويثنى: منوان ومنيان، والجمع: أمناء، وأمن، ومنى.

«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1249» .

المنابذة: لغة: مفاعلة، من نبذ الشيء ينبذه: إذا ألقاه.

ويقال: نبذ العهد: نقضه، وهو من ذلك، لأنه طرح له.

وشرعا: جاء في «المغني» لابن باطيش: المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع.

-وفي «فتح الوهاب» : أن يجعلا النبذ بيعا.

وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال:

أحدها: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، وهو قول مالك.

والثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت